العلامة الحلي

359

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

لا إلى آحاد المسلمين ، ولهذا لو أوصى مَنْ ليس له وارثٌ خاصّ لجماعةٍ من المسلمين لا يُجعل ذلك وصيّةً للورثة « 1 » . فهذان مأخذان للمسألة عند الشافعيّة . وفرّع بعضهم عليهما ما إذا ثبت لرجلٍ حقُّ قصاصٍ ولم يستوفه حتى مات وورثه المسلمون ، فعلى المأخذ الأوّل في بقاء القصاص القولان ، وعلى الثاني يبقى لا محالة « 2 » . وهذا لا يتأتّى على مذهبنا ؛ لأنّ المستحقّ لقصاصه وديته هو الإمام خاصّةً . ولو قُتل اللقيط بعد البلوغ والإعراب بالإسلام ، اقتصّ له مع العمد ، وأُخذت الدية للإمام مع الخطأ . ويجري هنا الخلاف للشافعيّة على المأخذ الأوّل ، دون الثاني « 3 » . ولو قُتل بعد البلوغ وقبل الإعراب ، جرى الخلاف على المأخذين ، ولكن الترتيب على ما قبل البلوغ ، إن منعنا القصاص ثَمَّ فهنا أولى ، وإن أوجبناه فهنا وجهان ؛ لقدرته على إظهار ما هو عليه 4 . والاختلاف الثاني في كيفيّة قول المنع . فعن جماعةٍ منهم : البويطي والربيع : إنّه غير منصوصٍ عليه في المسألة بخصوصها ، لكن قال قائلون : إنّ اللقيط لا وارث له 5 . وروى البويطي : أن لا قصاص بقتل مَنْ لا وارث له ، فيتناول اللقيطَ تناولَ العموم للخصوص 6 .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 408 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 408 - 409 . ( 3 ) ( 3 - 6 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 409 .